Changing the legal form of the company
تغير الشكل القانوني للشركة
نصت المادة 136 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أنه: يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال،ويسري ذلك على شركات الذي تم تأسيسها داخل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، أما إذا كانت شركة الأشخاص قد تم تأسيسها عن طريق المحكمة فسوف تزيد الإجراءات بعض الشئ وهي على النحو التالي:
1- محضر جماعة الشركاء ( لشركة الأشخاص) قبل التقييم بموافقة على التحول.(ويتم هذا التقييم بقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة).
2- محضر جماعة الشركاء (لشركة الأشخاص) بعد التقييم بموافقة على الناتج التقييم وبه جدول بيان توزيع نسبة مشاركة المساهمين ( مادة 7،6 ) وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وحق الإدارة والتوقيع.
3- تقرير تقييم شركة الأشخاص.
4- مستخرج حديث للسجل التجاري.
5- توكيلات بالتأسيس.
6- صورة الرقم القومي واضحة وسارية.
7- شهادة عدم التباس.
8- شهادة بنكية برأسمال الشركة النقدي ( في حالة وجوده ) .
9- مستخرج من سجل المحاسبين والمراجعين.
10- تمهيد عن شركة الأشخاص منذ تأسيسها وحتى الموافقة بمحضر جماعة الشركاء على تقرير التقييم.
11- عقد تأسيس شركة لأشخاص والتعديلات بالملخصات التي تمت عليه على أن تكون مشهرة بالمحكمة.
هذه هي الإجراءت بشكل عام قد تزيد إذا كان للشركة موقف مختلف.